أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ميقات أهل جدة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ميقات أهل جدة
معلومات عن الفتوى: ميقات أهل جدة
رقم الفتوى :
62
عنوان الفتوى :
ميقات أهل جدة
القسم التابعة له
:
مواقيت الحج والعمرة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
أنا شخص من المدينة المنورة درست لمدة خمس سنوات في مكة وقد انتقلت في هذه السنة إلى جدة ولم يمض على انتقالي أكثر من ستة أشهر هل يجوز لي الإحرام من مكة وهل إذا أحرمت من مكة يعتبر حجي باطلا أو تجب علي فدية أفيدوني جزاكم الله خيرا .
نص الجواب
أخي الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة لحديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: (ومن كان دون ذلك فمهله أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة).
وعلى ذلك لو سافرت من بلدك، ودخلت مكة وأنت ناو للإحرام فأحرمت من مكة
يلزمك فدية وهي ذبح شاة ويوزع لحمها على أهل الحرم، أو يوكل من يفعل ذلك. لأنك فرَّطت في واجب من واجبات الحج أو العمرة، وتجاوزت الميقات الذي حدده لك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو (ومن كان دون ذلك فمهله أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة).
مصدر الفتوى
:
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنّة
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: